النظام الأساسي

النظام الأساسي للمركز عبدالرحمن كانو الثقافي

ينص النظام الأساسي على تشكيل هيئة مكتب تتألف من الرئيس ونائبه والأمين العام والأمين المالي للقيام بالبت والتنفيذ في الأمور العاجلة التي يتطلبها عمل الملتقى اليومي على أن يبلغ بها مجلس الإدارة في أقرب اجتماع يعقب ذلك.

البـاب الأول: أحكـام عامـة

مادة – 1 –
تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989جمعية باسم الملتقى الثقافي الأهلي .

مادة – 2 –
يسجل الملتقى بوزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للملتقى من تاريخ نشر تسجيله في الجريدة الرسمية .

مادة – 3 –
مقر الملتقى ومركز إدارته: مبنى 13/ 1501 طريق 1161 منطقة المصلى مجمع 411 مدينة المنامة – مملكة البحرين.

مادة – 4 –
يمثل الملتقى قانونا رئيس مجلس إدارته أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة .

مادة – 5 –
لا يجوز للملتقى الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للملتقى الدخول في مضاربة مالية.  وعلى الملتقى مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطته بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي .

مادة – 6 –
يذكر اسم الملتقى وعنوان مقره ورقم تسجيله ونطاق عمله وشعاره – إن وجد – في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته .

مادة – 7 –
لا يجوز للملتقى أن ينتسب أو يشترك أو ينظم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام بذلك .

الباب الثاني: أهداف الملتقى ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها

مادة – 8 –
يقوم الملتقى بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

‌أ. الاهتمام بالشئون الثقافية المحلية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة .

‌ب.الإسهام في تطوير وتفعيل حركة الثقافة والفكر بدولة البحرين .

‌ج. التفاعل مع كافة أنواع النشاط الثقافي المحلي بالحضور الجماعي والمشاركة .

‌د.الاهتمام بأصحاب المواهب الإبداعية الجديدة والإسهام في رعايتها وتبني المتميز منها والعمل على دعم نتاجه .

‌ه. رعاية النتاج المتميز لعناصر الملتقى ودعمه وفتح الآفاق أمام نشره وتوزيعه والترويج له .

‌و. الاهتمام بشتى أشكال النتاج الثقافي المحلي والعمل على تقييمه .

‌ز. الاهتمام بالعناصر الثقافية المتميزة في البحرين والعمل على استقطابها .

‌ح. العمل على رفع مستوى الوعي والتفكير لدى عناصر الملتقى وتطوير قابليتهم للتحليل والفرز والاستنتاج والحوار والمناقشة.

مادة – 9 –
يسعى الملتقى لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:

‌أ. تنظيم لقاء أسبوعي دائم لمناقشة الأمور الثقافية ومتابعة ما تفرزه الحركة الثقافية المحلية والعربية بالنقد والتقييم، والعمل على كشف الظواهر السلبية قدر الإمكان .

‌ب. تنظيم موسم ثقافي جماهيري رفيع المستوى .

‌ج. تنظيم المسابقات والمهرجانات الخاصة بهدف اكتشاف مواهب واعدة جديدة .

‌د. التخطيط لإنتاج أعمال ثقافية نوعية متميزة .

هـ. تنظيم دعوة كافة العناصر الثقافية المتواجدة على الساحة المحلية لتقديم تجاربها والمناقشة حولها.

و. تطوير مكتبة مركز عبدالرحمن كانو الثقافية لتصبح مكتبة ثقافية سمعية بصرية ذات بعد توثيقي.

ز‌. تكريس مبدأ التقييم لأنشطة الملتقى فصليا لتطويره والنهوض بأعماله .

ح‌. التعاون مع كافة المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية والتواصل مع أنشطتها .

ط‌. التعاون مع كافة أجهزة الإعلام بهدف التواصل مع جماهير الثقافة داخل البحرين وخارجها .

ي‌. استقطاب الوجوه الثقافية البارزة من ضيوف البحرين وانتهاز فرصة تواجدهم للمحاورة والنقاش

ك‌. إصدار النشرات والكتيبات المعنية بأعمال الملتقى .

س. الدخول كأطراف في المشاريع الثقافية رفيعة المستوى.

مادة – 10 –
يستهدف الملتقى القيام بالأنشطة التالية:

‌أ. إجراء بحوث ودراسات تأسيسية في مجال توثيق العمل الثقافي بدولة البحرين.

‌ب. استقطاب الكفاءات والخبرات العربية لأحياء موسم ثقافي بحريني متميز.

‌ج.  نشر وتوزيع المؤلفات البحرينية داخل البحرين وخارجها.

‌د. تنظيم ندوات ومحاضرات وأمسيات لتسليط الضوء على النتاج الثقافي البحريني.

الباب الثالث: العضوية

مادة – 11 –
يجب أن تتوفر في عضو الملتقى الشروط التالية:

‌أ. أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .

‌ب. أن يكون مقيما في دولة البحرين .

‌ج.  أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره .

‌د. أن يكون له إنتاج كتابي أو فني منشور.

مادة – 12 –
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الملتقى أن يتقدم بطلب إلى الأمين العام وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض .

وعلى الأمين العام عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة – 13 –
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.

مادة – 14 –
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الملتقى أن يتقدم بطلبه إلى الأمين العام مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب.  وعلى الأمين العام عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة.  ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.

مادة – 15 –
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الملتقى بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:

‌أ. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للملتقى.

‌ب. إذا خالف القرارات المشروعة للملتقى أو لمجلس الإدارة.

‌ج إذا أختلس من أموال الملتقى أو بدد عهدته أو زور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه.

‌د. إذا قذف أو شهر بغير حق الملتقى أو بأعماله أو بمجلس إدارته.

هـ. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.

و‌. إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة – 16 –
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الملتقى في أول اجتماع له بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الملتقى نهائيا.  وعلى الأمين العام إخطار العضو بقرار الملتقى خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .

مادة – 17 –
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية:

‌أ. الوفاة .

‌ب. الانسحاب من عضوية الملتقى .

‌ج.  فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام .

‌د. الفصل من الملتقى.

مادة – 18 –
يجب على عضو الملتقى القيام بما يلي:

‌أ. الالتزام بالنظام الأساسي للملتقى ولوائحه وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

‌ب. سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .

‌ج. السعي لتحقيق أهداف الملتقى من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.

‌د. أن يحضر اللقاء الأسبوعي بصفة منتظمة.

هـ أن يشارك بتقديم برامج وأنشطة للملتقى بصفة دورية.

مادة – 19 –
لعضو الملتقى الحق فيما يلي:

‌أ. حضور اجتماعات الملتقى ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعماله والتصويت عليها .

‌ب.الحصول على بطاقة العضوية بالملتقى مبينا بها أسمه وعمله وعنوانه وسنة انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني وأية بيانات أخرى .

‌ج. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للملتقى .

‌د. الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها الملتقى لأعضائه على المستوى الثقافي أو الاجتماعي .

‌ه. الحصول على ما يصدره الملتقى من نشرات أو مطبوعات .

‌و. الاطلاع على سجلات ووثائق الملتقى في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الملتقى وبحضور الشخص الموجودة في عهدته.

‌ز. ترشيح أعضاء جدد للملتقى.

‌ح. المشاركة في فرق العمل الثقافي التابعة للملتقى.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

مادة – 20 –
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الملتقى ومراقبة تطبيقها وتسرى قراراتها على جميع أجهزته ولجانه وأعضائه.

مادة – 21 –
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للملتقى ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للملتقى.

مادة – 22 –
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للملتقى في مقر المركز الرئيسي للملتقى.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر بعد موافقة وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام .

ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

مادة – 23 –
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة شهر واحد من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة شهرين ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء .

وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .

مادة – 24 –
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:

‌أ. دعوة من مجلس الإدارة .

‌ب. طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .

‌ج. دعوة من وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام .

‌د. ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها.  ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك .

مادة – 25 –
يجب إبلاغ وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .

كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات .

مادة – 26 –
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الملتقى فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للملتقى وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الملتقى في غيره أو تقسميه أو تكوين فروع له .

مادة – 27 –
بجوز لعضو الملتقى أن ينيب عنه عضو آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية.  ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة .

ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

مادة – 28 –
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار .

مادة – 29 –
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:

‌أ. بحث التقارير المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.

‌ب. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للملتقى وأخذ الرأي عليها .

‌ج. مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الملتقى وأخذ الرأي عليها .

‌د. بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .

‌ه. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للملتقى مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام .

‌و. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.

‌ز. المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

مادة – 30 –
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

‌أ. تعديل النظام الأساسي للملتقى.

‌ب. إدماج الملتقى مع غيره من الملتقيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمه أو تكوين فروع له.

‌ج. عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

‌د. حل الملتقى اختياريا.

‌ه. المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الخامس: مجلس الإدارة

مادة – 31 –
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للملتقى ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للملتقى .

ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الملتقى وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها .

ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:

‌أ. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي يسير عليها الملتقى .

‌ب. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الملتقى .

‌ج. وضع اللوائح الخاصة بالملتقى على ضوء نظامه الأساسي .

‌د. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالملتقى واقتراحات أعضاء الملتقى وأخذ القرارات المناسبة بشأنها .

‌ه. إعداد مشروع الميزانية السنوية للملتقى وحسابه الختامي .

‌و. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الملتقى .

‌ز. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الملتقى وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويته.

‌ح. إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الملتقى .

مادة – 32 –
يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للملتقى من بين أعضائه لمدة سنتين متتاليتين ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مددا ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر .

مادة – 33 –
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

‌أ.  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .

‌ب. ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية أخرى ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل تلك الجمعية .

‌ج  أن يكون له إسهام دائم في أعمال الملتقى .

‌د. أن يكون ذا خبرة إدارية وعملية في مجال عمل الملتقى.

مادة – 34 –
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الملتقى وعضوية مجلس إدارة ملتقى آخر يعمل في نشاط مماثل لعمل الملتقى إلا بإذن من وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الملتقى بأجر.

مادة – 35 –
تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام والأمين المالي، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:

الرئيس:  هو الممثل القانوني للملتقى لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع الأمين العام وعلى الشيكات وجميع إذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الملتقى، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التـأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع  له .

نائب الرئيس:  وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .

الأمين العام:  ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود .

الأمين المالي:  ويتولى إدارة أموال الملتقى ومسك حساباته وإيراداته ومصروفاته وإيداع أمواله في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب اذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الملتقى أو حق له مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للملتقى .

مادة – 36 –
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها .

مادة – 37 –
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويقوم الأمين العام بإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم الأمين العام بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة – 38 –
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا  استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.  ويجوز لوزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك .

مادة – 39 –
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول .

وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة.  وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة .

فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط إلا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم .

مادة – 40 –
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس، وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر

على الجمعية العمومية في اجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.  وتتولى وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس .

مادة – 41 –
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الملتقى بالسجلات والدفاتر الآتية:

‌أ. سجل لقيد الأعضاء مبينا على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي .

‌ب. سجل تدون به محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس والأمين العام وجميع الأعضاء الحاضرين .

‌ج.  سجل تدون به محاضر جلسات الملتقى .

‌د. دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات .

‌ه. دفتر لحساب البنك .

‌و. دفتر لحساب السلفة المستديمة .

‌ز.  دفتر لقيد الاشتراكات – إن وجدت – .

‌ح. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي يملكها الملتقى، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها .

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها، كما يجوز للملتقى إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل.  ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام متسلسلة وان تختم بخاتم الملتقى ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول .

مادة – 42 –
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في إي شأن من شئون الإدارة.  ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

الباب السادس
مالية الملتقى

مادة – 43 –
تتكون إيرادات الملتقى من:

‌أ. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويته .

‌ب. اشتراكات الأعضاء – إن وجدت – .

‌ج. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام .

‌د. إيرادات الحفلات والمعارض التي يقيمها أو يشترك فيها الملتقى بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

هـ  الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أمواله في حدود المعمول بها .

‌و. إيراد ما يصدر من النشرات والكتيبات التي تعنى بأعمال الملتقى .

مادة – 44 –
لا يجوز للملتقى أن يحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية .

مادة – 45 –
تبدأ السنة المالية للملتقى من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .

مادة – 46 –
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الملتقى وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للملتقى وقرارات الجمعية العمومية .

مادة – 47 –
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الملتقى وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية للملتقى .

مادة – 48 –
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.  وإذا جاوزت مصروفات  وإيرادات الملتقى عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة

عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل . وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه.  ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الملتقى قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها .

مادة – 49 –
تودع الأموال النقدية للملتقى باسمه الذي سجل به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.  ولا يسحب أي مبلغ من البنك ألا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة .

مادة – 50 –
لا يصرف أي مبلغ من أموال الملتقى إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الملتقى وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.  وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف .

مادة – 51 –
تعتبر أموال الملتقى العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للملتقى وليس لعضو الملتقى أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها .

مادة – 52 –
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للملتقى يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

الباب السابع: إدماج الملتقى أو تقسيمه أو تكوين فروع له أو حله

مادة – 53 –
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الملتقى مع ملتقى أو ملتقيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل. كما يجوز لها تقسيم الملتقى وتكوين فروع له وذلك طبقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام.  ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية  بإدماج الملتقى أو تقسميه أو تكوين فروع له نافذا ألا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام، ونشره في الجريدة الرسمية .

مادة – 54 –
يجوز حل الملتقى اختياريا طبقا لأحكام المادتين ( 26 ، 30 ) من هذا النظام إذا تبين عجز الملتقى عن تحقيق الأغراض التي أنشأ من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطه أو لغير ذلك من الأسباب.  ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الملتقى اختياريا نافذا ألا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام ونشره في الجريدة الرسمية .

مادة – 55 –
يحظر على أعضاء الملتقى بعد حله كما يحضر على القائمين بإدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله.  كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الملتقى بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية .

مادة – 56 –
إذا حل الملتقى عينت وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام مصفيا له لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الملتقى المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالملتقى عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الملتقى والمدينين له التصرف في أي شأن من شئون الملتقى أو حقوقه إلا بأمر كتابي من المصفي .

مادة – 57 –
بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الملتقى.  وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام الجهات التي ترى توجيه أموال الملتقى إليها .

الباب الثامن: أحكام ختامية

مادة – 58 –
لا يعتبر قرار الملتقى بتعديل النظام الأساسي نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة  شئون مجلس  الوزارة والإعلام ونشره في الجريدة الرسمية .

مادة – 59 –
للملتقى أن يعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الملتقى وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للملتقى ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم الأميري رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته .

مادة – 60 –
يلتزم الملتقى بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام .

مادة – 61 –
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام للتفسير والإيضاح.

المؤسسون:
1 – عبدالرحمن جاسم كانو

2 – مبارك سعد العطوي

3- علي عبدالله خليفة

4 – راشد نجم عبدالله

5 – جمال عبدالعزيز المحميد

6 – محمود أحمد الملا

7 – عيسى محمد هجرس

8 – حمد محمد النعيمي

9 – عبدالوهاب ناصر العسومي

10 – علي صالح حسن

11 – محمد يوسف محمد السيد

12 – خليفة حسن العريفي

13 – عبدالله محمد جناحي

14 د. عبدالعزيز حسن أبل

15 – عبدالحميد سالم المحادين

16 – مهدي عبدالله عبدالرسول

17 – إبراهيم جمعة سند

18 – يحيى درويش رحمة الذوادي

19 – د.نبيلة جاسم زباري

20 – سهير سند المهندي

21 – عبدالعزيز علي صويلح

22 – مبارك نجم عبدالله

23 – بروين حبيب عبدالرسول

24 – عبدالطيف عبدالله الكوهجي

25 – أحمد جاسم درويش

26 – عبدالله خليفة الغانم

27 – محمد محمود المرباطي

28 – حصة مهنا البوعينين

29 – المرحوم / محمد عبد الغفار العلوي

30 – عبدالله محمد العباسي

31 – علي أحمد الرويعي

32 – علي جاسم كمنكة

33 – المرحومة/ سهام حميد صنقور

34 – محمود محمد العلوي

35 – مجيد عبدالله المعارج

36 – عبدالله حسن عمران عبدالله

37 – حسن جعفر كاظم

38 – إبراهيم عبدالكريم الأنصاري

39 – حسين علي الأمير

40 – عصام علي الأمير

41 – فائقة داود سلمان

42 – خالد عبدالله خليفة

43 – جميل أحمد الناصر

44 – سناء يوسف صقر